المادة 107 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 50 لسنة 1981)؛ لم يراجعه محام بعد
يشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم
بالنظر فى سلوك أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الإجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو
بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها المجلس الأعلى للحكم
المحلى .
١٨٠٧ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
يشكل المجلس الشعبى المحلى من بين أعضائه فى بداية كل دور انعقاد لجانا متخصصة لدراسة الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه قبل عرضها على المجلس ولا يجوز فى غير الأحوال العاجلة عرض أى موضوع على المجلس الشعبى المحلى قبل احالته الى اللجنة المختصة وعرض تقريرها على المجلس فى شأنه وتنتخب كل لجنة من لجان المجلس رئيسها فى أول اجتماع لها.
وتشكل بالمجلس الشعبى المحلى للمحافظة لجنة قيم تقوم بالنظر فى سلوكيات أعضاء المجالس الشعبية المحلية واقتراح الاجراء الذى يتخذ عند إخلال العضو بمقتضيات السلوك الواجب وذلك وفقا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس المحافظين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.