المادة 115 من قانون نظام الإدارة المحلية
النص الساري
لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق
بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمولها أو تنفيذها بما يخالف الخطة
العامة للدولة أو الخطة الإقليمية .
١٨٠٨ الجريدة الرسمية — العدد ٢٦ في ٢٥ يونيه سنة ١٩٨١
كما لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات استثمارية مشتركة معرأس مال
عربى أو أجنبى الا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد
لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأية مشروعات أو أعمال تتعلق بمجالات التنمية الاقتصادية أو الاجتماعية أو الطبيعية أو تمويلها أو تنفيذها بما يخالف الخطة العامة للدولة أو الخطة الاقليمية.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.