المادة 7 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة .
و يرفق بهذا الإخطارجميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسي و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها و اسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
و يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 2005 · بالقانون 177/2005
يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية
المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو
على الأقل من أعضائه الحزب المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا
من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة،
وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي
ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب
ومصادرها، واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها
في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
من 14 يوليو 1980 إلى 8 يوليو 2005 · بالقانون 144/1980
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها
فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين
ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق
بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الداخلى وأسماء
أعضائه المؤسسين ، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به ، واسم من
ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه :
ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار .
من 7 يوليو 1977 إلى 14 يوليو 1980
يجب تقديم إخطار كتابى إلى أمين اللجنة المركزية المنصوص عليها فى المادة ٢٠ عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة به ، وبصفة خاصة النظام الداخلى للحزب وأسماء أعضائه المؤسسين ، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه ، واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.