Article 7 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يقدم الإخطار بتأسيس الحزب كتابة للجنة الأحزاب المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ، مصحوبا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم ، على أن يكونوا من عشر محافظات على الأقل بما لا يقل عن ثلاثمائة عضو من كل محافظة .
و يرفق بهذا الإخطارجميع المستندات المتعلقة بالحزب ، و بصفة خاصة نظامه الأساسي و لائحته الداخلية و أسماء أعضائه المؤسسين و بيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب و مصادرها و اسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
و يعرض الإخطار عن تأسيس الحزب و المستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها في الفقرة الأولى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 July 2005 · by Law 177/2005
يجب تقديم إخطار كتابي إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية
المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون عن تأسيس الحزب موقعا عليه من ألف عضو
على الأقل من أعضائه الحزب المؤسسين مصدقا رسميا على توقيعاتهم، على أن يكونوا
من عشر محافظات على الأقل وبما لا يقل عن خمسين عضوا من كل محافظة،
وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسي
ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيس الحزب
ومصادرها، واسم من ينوب عن الأعضاء في إجراءات تأسيس الحزب.
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب والمستندات المرفقة به على اللجنة المشار إليها
في الفقرة السابقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار.
From 14 July 1980 to 8 July 2005 · by Law 144/1980
يجب تقديم إخطار كتابى إلى رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية المنصوص عليها
فى المادة التالية عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين
ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، وترفق
بهذا الاخطار جميع المستندات المتعلقة بالحزب ، وبصفة خاصة نظامه الداخلى وأسماء
أعضائه المؤسسين ، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة به ، واسم من
ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه :
ويعرض الاخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المشار إليها فى الفقرة السابقة خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الاخطار .
From 7 July 1977 to 14 July 1980
يجب تقديم إخطار كتابى إلى أمين اللجنة المركزية المنصوص عليها فى المادة ٢٠ عن تأسيس الحزب موقعا عليه من خمسين عضوا من أعضائه المؤسسين ومصدقا رسميا على توقيعاتهم على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وترفق بهذا الإخطار جميع المستندات المتعلقة به ، وبصفة خاصة النظام الداخلى للحزب وأسماء أعضائه المؤسسين ، وبيان أموال الحزب ومصادرها والمصرف المودعة فيه ، واسم من ينوب عن الحزب فى إجراءات تأسيسه .
ويعرض الإخطار عن تأسيس الحزب على اللجنة المنصوص عليها فى المادة التالية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم هذا الإخطار .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.