Article 6 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 177 of 2005, Law 12 of 2011
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون
رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب
سياسى مايلى :
( ١ ) أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت
على تجنسه عشر سنوات على الأقل . ومع ذلك يشترط فيمن يشترك
فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن تكون من أب مصرى .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة ولاتنطبق عليه أحكام
أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨
المشار إليه .
( ٣ ) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد
القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة
أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 12/2011
Since 8 July 2005 · by Law 177/2005
From 7 July 1977 to 30 May 1979
يشترط فيمن يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب ما يلى :
( ١ ) أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن تكون قد مضت على تجنسه خمس سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يكون من أب مصرى .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة .
( ٣ ) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.