المادة 6 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 177 لسنة 2005، القانون رقم 12 لسنة 2011
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين وأحكام القانون
رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨ المشار إليه يشترط فيمن ينتمى لعضوية أى حزب
سياسى مايلى :
( ١ ) أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن يكون قد مضت
على تجنسه عشر سنوات على الأقل . ومع ذلك يشترط فيمن يشترك
فى تأسيس الحزب أو يتولى منصبا قياديا فيه أن تكون من أب مصرى .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة ولاتنطبق عليه أحكام
أى من المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (٣٣) لسنة ١٩٧٨
المشار إليه .
( ٣ ) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد
القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة
أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى أو التجارى .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 12/2011
منذ 8 يوليو 2005 · بالقانون 177/2005
من 7 يوليو 1977 إلى 30 مايو 1979
يشترط فيمن يقبل انضمامه إلى عضوية الحزب ما يلى :
( ١ ) أن يكون مصريا فإذا كان متجنسا وجب أن تكون قد مضت على تجنسه خمس سنوات على الأقل ، ومع ذلك يشترط فيمن يشترك فى تأسيس الحزب أن يكون من أب مصرى .
( ٢ ) أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية كاملة .
( ٣ ) ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية أو من ضباط أو أفراد القوات المسلحة أو الشرطة أو من أعضاء الرقابة الإدارية أو المخابرات العامة أو من أعضاء السلك السياسى أو القنصلى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.