المادة 8 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
تشكل لجنة الأحزاب السياسية من النائب الأول لرئيس محكمة النقض رئيسا، وعضوية نائبين لرئيس محكمة النقض ، و رئيسين بمحاكم الإستئناف يختارهم مجلس القضاء الأعلى ، و نائبين لرئيس مجلس الدولة يختارهما المجلس الخاص.
و تكون محكمة النقض مقرا للجنة .
و تختص اللجنة بفحص و دراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام هذا القانون .
و لا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها و أربعة من أعضائها ، و تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أربعة أصوات على الأقل.
و للجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات و الأوراق و البيانات و الإيضاحات التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك ، و لها أن تطلب أي مستندات أو أوراق أوبيانات أومعلومات من أي حهة و أن تجري ما تراه من بحوث بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، و أن تكلف من تراه من الجهات الرسمية أو العلمية بإجراء أي تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو معروض عليها .
و يتولى مؤسسو الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الإنتشار خلال ثمانية أيام من تاريخ الإخطار، و ذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة شئون الأحزاب ، مع إبلاغ اللجنة بحصول الإعلان .
و يعد الحزب مقبولا بمرور ثلاثين يوما على تقديم إخطار التأسيس دون اعتراض اللجنة ، و في حالة اعتراض اللجنة على تأسيس الحزب ، تصدر قرارها بذلك ، على أن تقوم بعرض هذا الإعتراض خلال ثمانية أيام على الأكثر على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا لتأييده أو إلغائه ، و يعتبر القرار كأن لم يكن بعدم عرضه على هذه المحكمة خلال الأجل المحدد .
و تنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الإعتراض على تأسيس الحزب أو الحكم القضائي برفض الإعتراض على تأسيسه في اجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار أوالحكم .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 2005 · بالقانون 177/2005
تشكل لجنة شؤون الأحزاب السياسية على النحو الآتي:
(١) رئيس مجلس الشورى ................................ رئيسا
(٢) وزير الداخلية ..........................................
(٣) وزير شؤون مجلس الشعب ................................
(٤) ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم
من غير المنتمين إلى أي حزب سياسي .........................
(٥) ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلى أي حزب سياسي
ويصدر باختيار الأعضاء المنصوص عليهم في البندين (٤) و(٥) قرار من رئيس الجمهورية
لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
وتختص اللجنة بفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكام
هذا القانون ، وذلك فضلا عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها فيه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وستة من أعضائها على الأقل .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح رأي الجانب
الذي منه الرئيس .
وللجنة في سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق والبيانات والإيضاحات
التي ترى لزومها من ذوي الشأن في المواعيد التي تحددها لذلك . ولها أن تطلب أي مستندات
أو أوراق أو بيانات أو معلومات من أي جهة رسمية أو عامة وأن تجري ما تراه من بحوث
بنفسها أو بلجنة فرعية منها ، وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية بإجراء أي تحقيق
أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو عليها .
ويتولى مؤسس الحزب أو من ينوب عنهم في إجراءات تأسيسه نشر أسماء مؤسسيه
الذين تضمنهم إخطار التأسيس على نفقتهم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار
خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ، وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض لجنة
شئون الأحزاب السياسية مع إبلاغ اللجنة خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر بما يفيد تمامه .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها في شأن تأسيس الحزب خلال التسعين يوما التالية
لتاريخ تقديم إخطار التأسيس ، ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب
مسببا بعد سماع الإيضاحات اللازمة من ذوي الشأن ، ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها
دون صدور قرار من اللجنة في شأن تأسيس الحزب بمثابة قرار بعدم الاعتراض على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة ممثلي طالبي التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه
مصحوبا بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ صدور القرار .
وتنشر القرارات التي تصدرها اللجنة بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب أو بالاعتراض
على تأسيسه في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال
ذات الميعاد المحدد في الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبي تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار الاعتراض
في الجريدة الرسمية أن يطعنوا في هذا القرار بالإلغاء، أمام الدائرة الأولى للمحكمة
الإدارية العليا التي يرأسها رئيس مجلس الدولة على أن ينضم لتشكيلها عدد مماثل
من الشخصيات العامة يصدر باختيارهم قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى
للهيئات القضائية من الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة ، الذين يتمتعون بالكفاءة
وحسن السمعة ولا تقل أعمارهم عن أربعين عاما ومن غير أعضاء السلطة التشريعية .
وتفصل المحكمة في الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 221/1994
من 14 يوليو 1980 إلى 8 يوليو 2005 · بالقانون 144/1980
تشكل لجنة شئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :
١ - رئيس مجلس الشورى ... ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
٢ - وزير العدل ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
٣ - وزير الداخلية ... ... ... ... ... ... ... ... ...
٤ - وزير الدولة لشئون مجلس الشعب ... ... ... ... ... ... ... ... ...
٥ - ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات
القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر باختيارهم قرار من رئيس
الجمهورية ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
أعضاء
ويحل محل رئيس مجلس الشورى فى الرئاسة عند غيابه أحد وكيلى هذا المجلس وفى حالة
غيابهم جميعا أو وجود مانع لديهم أو غيبة مجلس الشورى يصدر رئيس الجمهورية قرارا
باختيار من يحل محل رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية :
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون
وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها
من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البنود ٢ ، ٣ ، ٤ من الفقرة الأولى
من هذه المادة .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى
يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق
والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد
التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات
أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث
بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية
بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو
معروض عليها .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد
فى إخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك
خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الاخطار بتأسيس الحزب
على اللجنة .
ويعتبر انقضاء هذه الثلاثة أشهر المشار إليها دون اصدار قرار من اللجنة
بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس .
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد
سماع الايضاحات اللازمة من ذوى الشأن .
ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ
صدور القرار .
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب
أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين
واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار
الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة
الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة ، على أن ينضم
لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس فى بداية كل
دورة من بين أعضائه وفقا للقواعد التى يضعها المجلس .
وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من
تاريخ إيداع عريضته ، إما بالغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده ، وعند
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 30 مايو 1979 إلى 14 يوليو 1980 · بالقانون 36/1979
تشكل لجنة لشئون الأحزاب السياسية على النحو التالى :
( ١ ) أمين اللجنة المركزية ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
( ٢ ) وزير العدل ... ... ... ... ... ... ... ... ...
( ٣ ) وزير الداخلية ... ... ... ... ... ... ... ... ...
( ٤ ) وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ... ... ... ... ...
( ٥ ) ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين
رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم أو وكلائهم يصدر
باختيارهم قرار من رئيس اللجنة المركزية ... ... ... ... ...
أعضاء
ويحل محل أمين اللجنة المركزية فى الرئاسة عند غيابه أقدم أمين مساعد
لهذه اللجنة ، وفى حالة غيابهما معا أو وجود مانع لديهما أو غيبة اللجنة المركزية
يصدر رئيس الاتحاد الاشتراكى العربى قرارا باختيار من يحل محل رئيس
لجنة شئون الأحزاب السياسية .
وتختص اللجنة بالنظر فى المسائل المنصوص عليها فى هذا القانون
وبفحص ودراسة إخطارات تأسيس الأحزاب السياسية طبقا لأحكامه .
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا إلا بحضور رئيسها وأربعة من أعضائها
من بينهم الأعضاء المنصوص عليهم فى البنود ٢ ، ٣ ، ٤ من الفقرة الأولى
من هذه المادة .
وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوى
يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس .
وللجنة فى سبيل مباشرة اختصاصاتها طلب المستندات والأوراق
والبيانات والإيضاحات التى ترى لزومها من ذوى الشأن فى المواعيد
التى تحددها لذلك ، ولها أن تطلب أية مستندات أو أوراق أو بيانات
أو معلومات من أية جهة رسمية أو عامة وأن تجرى ما تراه من بحوث
بنفسها أو بلجنة فرعية منها وأن تكلف من تراه من الجهات الرسمية
بإجراء أى تحقيق أو بحث أو دراسة لازمة للتوصل إلى الحقيقة فيما هو
معروض عليها .
وعلى اللجنة أن تصدر قرارها بالبت فى تأسيس الحزب على أساس ما ورد
فى إخطار التأسيس الابتدائى وما أسفر عنه الفحص أو التحقيق وذلك
خلال الثلاثة أشهر التالية على الأكثر لعرض الاخطار بتأسيس الحزب
على اللجنة .
ويعتبر انقضاء هذه الثلاثة أشهر المشار إليها دون اصدار قرار من اللجنة
بالبت فى تأسيس الحزب بمثابة قرار بالاعتراض على هذا التأسيس .
ويجب أن يصدر قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب مسببا بعد
سماع الايضاحات اللازمة من ذوى الشأن .
ويخطر رئيس اللجنة ممثل طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه
بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ
صدور القرار .
وتنشر القرارات التى تصدرها اللجنة بالموافقة على تأسيس الحزب
أو بالاعتراض على تأسيسه فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين
واسعتى الانتشار خلال ذات الميعاد المحدد فى الفقرة السابقة .
ويجوز لطالبى تأسيس الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار
الاعتراض فى الجريدة الرسمية أن يطعنوا بالإلغاء فى هذا القرار أمام الدائرة
الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يرأسها رئيس مجلس الدولة ، على أن ينضم
لتشكيلها عدد مماثل من أعضاء مجلس الشعب يختارهم المجلس فى بداية كل
دورة من بين أعضائه وفقا للقواعد التى يضعها المجلس .
وتفصل المحكمة المذكورة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من
تاريخ إيداع عريضته ، إما بالغاء القرار المطعون فيه أو بتأييده ، وعند
تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
من 7 يوليو 1977 إلى 30 مايو 1979
تشكل لجنة على النحو التالى :
( ١ ) أمين اللجنة المركزية ... ... ... ... ... رئيسا
( ٢ ) وزير العدل ... ... ... ...
( ٣ ) الوزير المختص بالتنظيمات الشعبية والسياسية ... ...
( ٤ ) وزير الداخلية ... ... ... ... ...
( ٥ ) ثلاثة من غير المنتمين إلى أى حزب سياسى من بين رؤساء الهيئات القضائية السابقين أو نوابهم . ويصدر ... ... ... ماختيارهم قرار من رئيس اللجنة المركزية
أعضاء
وتختص هذه اللجنة بفحص الإخطارات المقدمة عن تأسيس الأحزاب للتحقق من توفر الشروط المقررة فى هذا القانون وذلك بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة الأخرى التى نصت عليها أحكامه .
وللجنة خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الإخطار بتأسيس الحزب عليها الاعتراض بقرار مسبب على تأسيسه .
ويخطر رئيس اللجنة طالبى التأسيس بقرار الاعتراض وأسبابه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ صدوره .
ويجوز لطالبى التأسيس الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى خلال الثلاثين يوما التالية لإخطارهم به وتفصل المحكمة فى الطعن خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ إيداع عريضته .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 30. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.