المادة 9 من قانون نظام الأحزاب السياسية
النص الساري
يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها ، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب ، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب ، أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 8 يوليو 2005 · بالقانون 177/2005
لا يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي
اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ،
أو من اليوم التالي لمضي مدة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون ،
أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض
على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (٧)
من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه
الشخصية الاعتبارية .
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 108/1992
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا
من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على
تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا
لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء القرار
الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر: · التراخيصمنذ 30 مايو 1979 · بالقانون 36/1979
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا
من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على
تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا
لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء القرار
الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب .
ولا يجوز لمؤسسى الحزب ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب إلا فى الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
نص مستخلص بتطبيق التعديل على النص السابق: طابِقه على الجريدة الرسمية.
المصدر:من 7 يوليو 1977 إلى 30 مايو 1979
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء المدة المحددة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة وذلك مالم تكن قد اعترضت على تأسيسه اللجنة المنصوص عليها فيها ومن تاريخ الحكم بوقف تنفيذ قرارها بالاعتراض على هذا التأسيس أو بالغاء هذا القرار .
ولا يجوز لمؤسسى الحزب ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب إلا فى الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.