Article 9 of the Political Parties Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتمتع الحزب بالشخصية الإعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي اعتبارا من اليوم التالي لمرور ثلاثين يوما على إخطار لجنة شئون الأحزاب دون اعتراضها ، أو لتاريخ إصدار اللجنة موافقتها على تأسيس الحزب ، أو لتاريخ صدور حكم الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار اعتراض لجنة شئون الأحزاب على تأسيس الحزب ، أو لمضي مدة الثمانية أيام اللازمة لعرض اعتراض اللجنة على الدائرة الأولى للمحكمة الإدارية العليا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 8 July 2005 · by Law 177/2005
لا يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية الخاصة ويمارس نشاطه السياسي
اعتبارا من اليوم التالي لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعدم الاعتراض على تأسيسه ،
أو من اليوم التالي لمضي مدة التسعين يوما المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون ،
أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار الصادر بالاعتراض
على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التي تنتهي بتقديم الإخطار المنصوص عليه في المادة (٧)
من هذا القانون لا يجوز ممارسة أي نشاط حزبي أو إجراء أي تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه
الشخصية الاعتبارية .
Date not confirmed · by Law 108/1992
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا
من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على
تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا
لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء القرار
الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب .
وفيما عدا الإجراءات الإدارية التى تنتهى بتقديم الإخطار المنصوص عليه فى المادة (7) من هذا القانون لا يجوز ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب قبل اكتسابه الشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة.
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source: · LicencesSince 30 May 1979 · by Law 36/1979
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى اعتبارا
من اليوم التالى لنشر قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالموافقة على
تأسيسه فى الجريدة الرسمية أو فى اليوم العاشر من تاريخ هذه الموافقة إذا
لم يتم النشر ، أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بالغاء القرار
الصادر من هذه اللجنة بالاعتراض على تأسيس الحزب .
ولا يجوز لمؤسسى الحزب ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب إلا فى الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
Text derived by applying the amendment to the earlier text: check it against the Official Gazette.
Source:From 7 July 1977 to 30 May 1979
يتمتع الحزب بالشخصية الاعتبارية ويمارس نشاطه السياسى وذلك اعتبارا من اليوم التالى لانقضاء المدة المحددة بالفقرة الثالثة من المادة السابقة وذلك مالم تكن قد اعترضت على تأسيسه اللجنة المنصوص عليها فيها ومن تاريخ الحكم بوقف تنفيذ قرارها بالاعتراض على هذا التأسيس أو بالغاء هذا القرار .
ولا يجوز لمؤسسى الحزب ممارسة أى نشاط حزبى أو إجراء أى تصرف باسم الحزب إلا فى الحدود اللازمة لتأسيسه وذلك قبل التاريخ المحدد لتمتعه بالشخصية الاعتبارية طبقا لأحكام الفقرة السابقة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.