القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة الثانية من مواد الإصدار من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يصدر رئيس مجلس الوزراء - بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة
بعد أخذ رأى مجلس إدارة جهاز شئون البيئة - اللائحة التنفيذية للقانون المرافق فى
مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به .
وعلى الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات والنسب اللازمة لتنفيذ أحكام
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.