القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يلغى القانون رقم ( ٧٢ ) لسنة ١٩٦٨ فى شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت ،
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.