القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة الأولى من مواد الإصدار من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون
المرافق فى شأن البيئة .
وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،
خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية . وبما لا يخل بتطبيق
أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من
التلوث .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه
المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس
الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.