Issuing article 1 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
مع مراعاة القواعد والأحكام الواردة فى القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون
المرافق فى شأن البيئة .
وعلى المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،
خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية . وبما لا يخل بتطبيق
أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من
التلوث .
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه
المهلة لمدة لا تجاوز عامين على الأكثر إذا دعت الضرورة ذلك وتبين لمجلس
الوزراء جدية الإجراءات التى اتخذت فى سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.