المادة 86 مكرراً من قانون البيئة
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكررا من هذا القانون، وفى حالة العود تقتضى المحكمة بالعقوبتين معا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من هذا القانون، وفى حالة العود تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادر الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف.
وللمحكمة، فضلا عما تقدم، أن تقضى بوقف النشاط، أو غلق المشاة، أو إلغاء الترخيص.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.