القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 86 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه. كل من خالف
حكم المادة ( ٣٦ ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة آلاف جنيه
ولا تزيد على ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( ٣٩ ) من هذا القانون .
وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على ستة
أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.