Article 86 bis of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكررا من هذا القانون، وفى حالة العود تقتضى المحكمة بالعقوبتين معا.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكررا من هذا القانون، وفى حالة العود تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.
وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادر الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم فى ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف.
وللمحكمة، فضلا عما تقدم، أن تقضى بوقف النشاط، أو غلق المشاة، أو إلغاء الترخيص.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.