المادة 87 من قانون البيئة
النص الساري
يعاقب كل من يخالف حكم المادة 42 (فقرة أولى) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه مع الحكم بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجريمة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 35، 37 (البندان ب، د) و38، 40، 41، 43، 44، 45، 46 (الفقرة الأولى)، 47 مكررا من هذا القانون.
وفى حالة العود تضاعف الغرامات المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الثانية من المادة 46 من هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 فبراير 1994
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع مصادرة
الأجهزة والمعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة ٤٢ من هذا القانون باستخدام
مكبرات الصوت وتجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من
خالف أحكام المواد ٣٨ و ٤١ و ٦٩ و ٧٠ من هذا القانون .
وتكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف
جنيه لكل من خالف أحكام المواد ٣٥ و ٣٧ و ٤٠ و ٤٣ و ٤٤ و ٤٥ من هذا
القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشأة بمنع التدخين فى الأماكن
العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة ٤٦ من هذا القانون . ويعاقب
بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على خمسين جنيها كل من يدخن فى
وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرات
السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.