القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 88 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرين ألف
جنيه ولا تزيد على أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (٢٩) ، (٣٢) ،
(٤٧) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (٣١) بإعادة تصدير النفايات
الخطرة محل الجريمة على نفقته الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.