المادة 89 من قانون البيئة
النص الساري
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من
خالف أحكام المواد ٢ و ٣ فقرة أخيرة و ٤ و ٥ و ٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى
الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد
المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة
أو التصحيح بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى
إلغاء الترخيص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.