Article 89 of the Environment Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من
خالف أحكام المواد ٢ و ٣ فقرة أخيرة و ٤ و ٥ و ٧ من القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢
فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث والقرارات المنفذة له .
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .
وفى جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها فى
الموعد الذى تحدده وزارة الأشغال العامة والموارد المائية فإذا لم يقم بذلك فى الموعد
المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة
أو التصحيح بالطريق الإدارى على نفقة المخالف وذلك دون إخلال بحق الوزارة فى
إلغاء الترخيص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.