القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 69 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية
والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير
معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء
تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من
استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (72) من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة
- حكم · المحكمة الدستورية العليا- حظر تصريف اية مواد او نفايات او سوائل غير معالجة من شأنها احداث تلوث في الشواطئ المصرية سواء تم ذلك بطريقة ارادية او غير ارادية - مسئولية المعهود إلية بإدارة المنشأت المنصوص عل…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتجريم إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.