القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 68 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يجب أن تجهز جميع موانى الشحن والتفريغ والموانى المعدة لاستقبال السفن
وأحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة والكافية لاستقبال مياه
الصرف الملوثة وفضلات السفن من القمامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.