القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 67 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بعمال استكشاف
واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك
السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الإقليمى
أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، ويجب على السفن تسليم
القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية
المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.