القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 66 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحظر على السفن والمنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحى الملوثة
داخل البحر الإقليمى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ويجب
التخلص منها طبقا للمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون :
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.