القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 65 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
على ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة
بالقاعدة رقم ( ٨ ) من الملحق ( ٢ ) من الاتفاقية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.