القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 64 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
تسرى أحكام المادة ( ٥٤ ) من هذا القانون على حالات التلوث الناتجة عن تأمين
سلامة الأرواح على السفينة أو ما يصيبها من عطب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.