القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 63 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا
ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك
فى حالة وقوع حادث لأحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر
الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ،
ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى
الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.