Law 4 of 1994
Article 63 of the Environment Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون لممثلى الجهة الإدارية المختصة أو لمأمورى الضبط القضائى أن يأمروا
ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث وذلك
فى حالة وقوع حادث لأحدى السفن التى تحمل مواد ضارة يخشى منه تلويث البحر
الإقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية على أية صورة ،
ويحظر على السفن التى تحمل المواد الضارة إغراق النفايات والمواد الملوثة فى
الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.