Law 4 of 1994
Article 67 of the Environment Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على جميع السفن والمنصات البحرية التى تقوم بعمال استكشاف
واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية فى البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك
السفن التى تستخدم الموانى المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات فى البحر الإقليمى
أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، ويجب على السفن تسليم
القمامة فى تسهيلات استقبال النفايات أو فى الأماكن التى تحددها الجهات الإدارية
المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير المختص
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.