Law 4 of 1994
Article 69 of the Environment Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية
والصناعية والسياحية والخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير
معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء
تم ذلك بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ويعتبر كل يوم من
استمرار التصريف المحظور، مخالفة منفصلة.
Rulings that mention this article
3 in the library; the latest 3 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (72) من القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن البيئة
- Judgment · Supreme Constitutional Court- حظر تصريف اية مواد او نفايات او سوائل غير معالجة من شأنها احداث تلوث في الشواطئ المصرية سواء تم ذلك بطريقة ارادية او غير ارادية - مسئولية المعهود إلية بإدارة المنشأت المنصوص عل…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتجريم إحداث تلوث فى الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.