القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 2 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية وتنمية البيئة يسمى « جهاز شئون
البيئة » وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص بشئون
البيئة ، وتكون له موازنة مستقلة ، ويكون مركزه مدينة القاهرة ، وينشأ بقرار من
الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، وتكون الأولوية للمناطق
الصناعية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.