المادة 1 من قانون البيئة
النص الساري
41 – المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتى.
42 – التجمع السكنى: مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتمد، وذلك وفقا لقانون البناء المشار إليه.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 9/2009
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 9/2009
منذ 4 فبراير 1994
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية المعانى المبينة قرين
كل منها :
١ - البيئة :
المحيط الحيوى الذى يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط بها
من هواء وماء وتربة وما يقيمه الإنسان من منشآت .
٢ - الهواء :
الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية ونسبه المعروفة ، وفى أحكام
هذا القانون هو الهواء الخارجى وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة
وشبه المغلقة .
٣ - الاتفاقية :
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحرى من السفن لعام ٧٣ / ١٩٧٨ وكذا
الاتفاقيات الدولية التى تنضم إليها جمهورية مصر العربية فى مجال حماية البيئة
البحرية من التلوث والتعويض عن حوادث التلوث .
٤ - المكان العام :
المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأى غرض من الأغراض .
٥ - المكان العام المغلق :
المكان العام الذى له شكل البناء المتكامل الذى لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ
معدة لذلك .
ويعتبر فى حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام .
٦ - المكان العام شبه المغلق :
المكان الذى له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرة بالهواء الخارجى بما
يحول دون إغلاقه كلية .
٧ - تلوث البيئة :
أى تغيير فى خواص البيئة مما قد يؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى
الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية .
٨ - تدهور البيئة :
التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف
مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار .
٩ - حماية البيئة :
المحافظة على مكونات البيئة والارتقاء بها ، ومنع تدهورها أو تلوثها أو الإقلال
من حدة التلوث . وتشمل هذه المكونات الهواء والبحار والمياه الداخلية متضمنة نهر
النيل والبحيرات والمياه الجوفية ، والأراضى والمحميات الطبيعية والموارد الطبيعية
الأخرى .
١٠ - تلوث الهواء :
كل تغيير فى خصائص ومواصفات الهواء الطبيعى يترتب عليه خطر على
صحة الإنسان والبيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط
إنسانى ، بما فى ذلك الضوضاء .
١١ - مركبات النقل السريع :
هى السيارات والجرارات والدراجات الآلية وغير ذلك من الآلات المعدة للسير
على الطرق العامة .
١٢ - التلوث المائى :
إدخال أية مواد أو طاقة فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة
أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الإنسان
أو يعوق الأنشطة المائية بما فى ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد
صلاحية مياه البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها .
١٣ - المواد والعوامل الملوثة :
أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة
أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان وتؤدى بطريق مباشر أو غير مباشر إلى تلوث البيئة
أو تدهورها .
١٤ - المواد الملوثة للبيئة المائية :
أية مواد يترتب على تصريفها فى البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية
تغيير فى خصائصها أو الإسهام فى ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على نحو
يضر بالإنسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياه البحرية أو تضر بالمناطق السياحية
أو تتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر . ويندرج تحت هذه المواد :
( أ ) الزيت أو المزيج الزيتى .
( ب ) المخلفات الضارة والخطرة المنصوص عليها فى الاتفاقيات الدولية التى
ترتبط بها جمهورية مصر العربية .
( ج ) أية مواد أخرى ( صلبة - سائلة - غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية
لهذا القانون .
( د ) النفايات والسوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية .
( ه ) العبوات الحربية السامة .
( و ) ما هو منصوص عليه فى الاتفاقية وملاحقها .
١٥ - الزيت :
جميع أشكال البترول الخام ومنتجاته . ويشمل ذلك أى نوع من أنواع
الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت
الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته .
١٦ - المزيج الزيتى :
كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على ١٥ جزءا فى المليون .
١٧ - مياه الاتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :
المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد
على ١٥ جزءا فى المليون .
١٨ - المواد الخطرة :
المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرا ضارا
على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات
الإشعاعات المؤينة.
١٩ - النفايات الخطرة :
مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد
الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الإكلينيكية من
الأنشطة العلاجية والنفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية
والأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار والأصباغ والدهانات.
٢٠ - تداول المواد :
كل ما يؤدى إلى تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها
أو استخدامها.
٢١ - إدارة النفايات :
جمع النفايات ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها.
٢٢ - التخلص من النفايات :
العمليات التي لا تؤدى إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر
فى الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياه السطحية أو المعالجة البيولوجية
أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد.
٢٣ - إعادة تدوير النفايات :
العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام
كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير
الزيوت.
٢٤ - المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :
المواد المنصوص عليها فى الاتفاقية الدولية لعام ١٩٧٣ / ١٩٧٨ .
٢٥ - تسهيلات الاستقبال :
التجهيزات والمعدات والأحواض المخصصة لأغراض استقبال وترسيب
ومعالجة وصرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان، وكذلك التجهيزات التى توفرها
الشركة العاملة فى مجال شحن وتفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية
المشرفة على الموانئ والممرات المائية .
٢٦ - التصريف :
كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأى نوع من المواد الملوثة
أو التخلص منها فى مياه البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر
أو نهر النيل والمجارى المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد فى
اللائحة التنفيذية .
٢٧ - الإغراق :
(أ) كل إلقاء متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر
للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير
ذلك من المنشآت الصناعية والمصادر الأرضية .
(ب) كل إغراق متعمد فى البحر الاقليمى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة
أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها .
٢٨ - التعويض :
يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب على
تطبيق الأحكام الواردة فى القانون المدنى والأحكام الموضوعية الواردة فى الاتفاقية
الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التى تنضم إليها
مستقبلا بما فى ذلك الاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن
حوادث التلوث بالزيت الموقعة فى بروكسل عام ١٩٦٩ أو أية حوادث تلوث أخرى
تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
٢٩ - وسائل نقل الزيت :
كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل فى تحميل الزيت
أو تفريغه أو نقله أو غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب
٣٠ - السفينة :
أى وحدة بحرية عائمة من أى طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية، أو المنشآت
المغمورة ، وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف
مزاولة نشاط تجارى أو صناعى أو سياحى أو علمى .
٣١ - السفينة الحربية :
هى كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة
لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع
لضوابط الانضباط العسكرى بها .
٣٢ - السفينة الحكومية :
هى السفينة التى تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية
وغير تجارية .
٣٣ - ناقلة المواد الضارة :
السفينة التى بنيت أصلا أو التى عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة
سائبة ، وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا بمواد ضارة غير معبأة
وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .
٣٤ - المنشأة :
يقصد بها المنشآت التالية :
- المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى ٢١ لسنة ١٩٥٨ و ٥٥
لسنة ١٩٧٧
- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمى ١ لسنة ١٩٧٣ و ١ لسنة
١٩٩٢
- منشآت إنتاج وتوليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام ١٤٥ لسنة
١٩٤٨ و ٦٣ لسنة ١٩٧٤ و ١٢ و ١٣ و ٢٧ لسنة ١٩٧٦ و ١٠٣ لسنة
منشآت المناجم والمحاجر والمنشآت العاملة فى مجال الكشف عن الزيت
واستخراجه ونقله واستخدامه، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام ٦٦ لسنة
١٩٥٣ و ٨٦ لسنة ١٩٥٦ و ٦١ لسنة ١٩٥٨ و ٤ لسنة ١٩٨٨
جميع مشروعات البنية الأساسية.
أي منشأة أخرى أو نشاط أو مشروع يحتمل أن يكون لها تأثير ملحوظ على
البيئة. ويصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية
المختصة.
٣٥
شبكات الرصد البيئى:
الجهات التى تقوم فى مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل
برصد مكونات وملوثات البيئة وإتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
٣٦
تقويم التأثير البيئى:
دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التى قد تؤثر إقامتها
أو ممارستها لنشاطها على سلامة البيئة وذلك بهدف حمايتها.
٣٧
الكارثة البيئية:
الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الانسان والذى يترتب عليه ضرر
شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.
٣٨
الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية:
هى إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها:
( أ ) جهاز شئون البيئة.
(ب) مصلحة الموانى والمنائر.
(ج) هيئة قناة السويس.
(د) هيئات الموانى بجمهورية مصر العربية.
(ه) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
(و) الهيئة المصرية العامة للبترول.
(ز) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية.
(ح) الهيئة العامة للتنمية السياحية.
(ط) الجهات الأخرى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.