القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 3 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يعين رئيس الجهاز بناء على ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة وعرض
رئيس مجلس الوزراء ، ويصدر بهذا التعيين قرار من رئيس الجمهورية متضمنا
معاملته المالية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.