القانون رقم 4 لسنة 1994
المادة 4 من قانون البيئة
سارٍ
النص الساري
يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣١
لسنة ١٩٨٢ فيما له من حقوق وما عليه من التزامات ، وينقل العاملون بهذا الجهاز
بدرجاتهم وأقدمياتهم إلى جهاز شئون البيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.