القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 89 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
لمدير السجن أو مأموره أن يأمر — كإجراء تحفظى —
بتكبيل المسجون بحديد الأيدى إذا وقع منه هياج أو تعد شديد ، وعليه أن
يرفع الأمر فورا إلى مدير عام السجون .
ولا يجوز أن تجاوز مدة التكبيل ٧٢ ساعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.