المادة 90 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 14 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس
احتياطيا بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا
الخوف أسباب معقولة ، وعليه إبلاغ ذلك فورا إلى النيابة العامة أو قاضى
التحقيق حسب الأحوال .
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد
إذا لم يرى ما يقتضيه .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 نوفمبر 1956 إلى 21 مارس 2022
يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس
احتياطيا بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا
الخوف أسباب معقولة ، وعليه إبلاغ ذلك فورا إلى النيابة العامة أو قاضى
التحقيق حسب الأحوال .
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد
إذا لم يرى ما يقتضيه .
ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل
فى مثل الحالات السابقة ، وعليه أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.