Article 90 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 14 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس
احتياطيا بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا
الخوف أسباب معقولة ، وعليه إبلاغ ذلك فورا إلى النيابة العامة أو قاضى
التحقيق حسب الأحوال .
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد
إذا لم يرى ما يقتضيه .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 November 1956 to 21 March 2022
يجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بتكبيل المحبوس
احتياطيا بحديد الأرجل إذا حاول الهرب أو إذا خيف هربه وكان لهذا
الخوف أسباب معقولة ، وعليه إبلاغ ذلك فورا إلى النيابة العامة أو قاضى
التحقيق حسب الأحوال .
ويجوز للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر برفع التكبيل بالحديد
إذا لم يرى ما يقتضيه .
ويجوز لمدير السجن أو مأموره أن يأمر بقيد المسجون بحديد الأرجل
فى مثل الحالات السابقة ، وعليه أن يبلغ ذلك فورا إلى مدير عام السجون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.