القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 88 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجب أن ينبه المسجونون عند دخولهم السجن وعند ما
يبرحونه للعمل خارجه إلى ما نص عليه فى المادة السابقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.