القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 87 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجوز للسجانين ولرجال الحفظ المكلفين حراسة
المسجونين أن يستعملوا أسلحتهم النارية ضد المسجونين فى الأحوال الآتية :
( ١ ) صد أى هجوم أو أية مقاومة مصحوبة باستعمال القوة إذا لم يكن
فى مقدورهم صدها بوسائل أخرى .
( ٢ ) منع فرار مسجون إذا لم يمكن منعه بوسائل أخرى ، وفى هذه
الحالة يتعين أن يكون إطلاق أول عيار نارى فى الفضاء فإذا استمر المسجون
على محاولته الفرار بعد هذا الإنذار جاز للأشخاص المكلفين حراسته أن
يطلقوا النار فى اتجاه ساقه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.