القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 86 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
لرؤساء ووكلاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وقضاة
التحقيق حق الدخول فى كل وقت فى السجون الكائنة فى دوائر اختصاص
المحاكم التى يعملون بها .
ولرئيس ووكيل محكمة النقض حق الدخول فى جميع السجون .
وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات التى يدونونها إلى المدير العام .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.