المادة 85 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق
الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من :
( ١ ) أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها
وقرارات الحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
( ٢ ) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى .
( ٣ ) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما
عدا الأحوال المبينة فى القانون .
( ٤ ) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة
المقررة لفئتهم .
( ٥ ) إن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة .
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما
بشأن ما يقع من مخالفات .
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية
للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة .
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات
الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.