Article 85 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
للنائب العام ووكلائه فى دوائر اختصاصهم حق
الدخول فى جميع أماكن السجن فى أى وقت للتحقق من :
( ١ ) أن أوامر النيابة وقاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها
وقرارات الحاكم يجرى تنفيذها على الوجه المبين فيها .
( ٢ ) أنه لا يوجد شخص مسجون بغير وجه قانونى .
( ٣ ) عدم تشغيل مسجون لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله فيما
عدا الأحوال المبينة فى القانون .
( ٤ ) عزل كل فئة من المسجونين عن الفئة الأخرى ومعاملتهم المعاملة
المقررة لفئتهم .
( ٥ ) إن السجلات المفروضة طبقا للقانون مستعملة بطريقة منتظمة .
وعلى العموم مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح واتخاذ ما يرونه لازما
بشأن ما يقع من مخالفات .
ولهم قبول شكاوى المسجونين وفحص السجلات والأوراق القضائية
للتحقق من مطابقتها للنماذج المقررة .
وعلى مدير السجن أو مأموره أن يوافيهم بجميع ما يطلبونه من البيانات
الخاصة بالمهمة الموكول إليهم القيام بها .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.