القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 84 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
للمحافظين والمديرين حق الدخول فى السجون الكائنة
فى دوائر اختصاصهم فى كل وقت ، وعلى إدارة السجن أن تبلغ الملاحظات
التى يدونونها إلى مدير عام السجون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.