القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 83 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يكون لمصلحة السجون معتشون ومفتشات للتفتيش
على السجون للتحقق من استيفاء شروط النظافة والصحة والأمن داخل
السجن ، ومن تنفيذ كافة النظم الموضوعة للسجن ، ويرفعون تقاريرهم
فى هذا الشأن إلى مدير عام السجون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.