القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 82 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب
أحد المسجونين فى رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محررا
على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام .
ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسلم تقارير الاستئناف
أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص
لذلك وترسل فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجوز إرسالها بالبريد
بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيدا عن السجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.