Law 396 of 1956
Article 82 of the Prisons Organisation Law
In force
The text in force
The official text is in Arabic.
يجب أن يكون كل تقرير بالاستئناف أو بغيره يرغب
أحد المسجونين فى رفعه بواسطة مدير السجن أو مأموره محررا
على الأنموذج المخصص لذلك والمعتمد من النائب العام .
ويجب على مدير السجن أو مأموره أن يتحقق من تسلم تقارير الاستئناف
أو التقارير الأخرى المقدمة من المسجونين ومن قيدها بالسجل المخصص
لذلك وترسل فورا إلى قلم كتاب المحكمة المختصة ، ويجوز إرسالها بالبريد
بكتاب موصى عليه إذا كان قلم كتاب المحكمة المختصة بعيدا عن السجن .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.