Article 81 of the Prisons Organisation Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه ، وتفهيمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى أو مدير مركز الإصلاح الجغرافى أو من يقوم مقامهما ، وإذا أبدى النزيل رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه ، وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 29 November 1956 to 21 March 2022
يكون لإعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره
أو من يقوم مقامه ، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع
كل مسجون فى أقرب وقت على صورة أى حكم أو ورقة تعلن إليه
فى السجن وتفهيمه ما تضمنته ، وإذا أبدى المسجون رغبة فى إرسال
صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه
وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.