المادة 81 من قانون تنظيم السجون
النص الساري
يكون إعلان النزيل بتسليم الأوراق المطلوب إعلانها إليه بشخصه ، وتفهيمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الإصلاح والتأهيل العمومى أو مدير مركز الإصلاح الجغرافى أو من يقوم مقامهما ، وإذا أبدى النزيل رغبة فى إرسال صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه ، وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص يعد لهذا الغرض .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 29 نوفمبر 1956 إلى 21 مارس 2022
يكون لإعلان المسجونين إلى مدير السجن أو مأموره
أو من يقوم مقامه ، ويجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل الكفيلة بإطلاع
كل مسجون فى أقرب وقت على صورة أى حكم أو ورقة تعلن إليه
فى السجن وتفهيمه ما تضمنته ، وإذا أبدى المسجون رغبة فى إرسال
صورة الإعلان إلى شخص معين وجب إرسالها إليه بكتاب موصى عليه
وإثبات هذه الإجراءات فى سجل خاص .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.