القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 80 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
يجب على مدير السجن أو مأموره قبول أية شكوى
جدية من المسجون ، شفوية أو كتابية وإبلاغها إلى النيابة العامة أو الجهة
المختصة بعد إثباتها فى السجل المعد للشكاوى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.