القانون رقم 396 لسنة 1956
المادة 79 من قانون تنظيم السجون
سارٍ
النص الساري
لا يسمح لأحد من رجال السلطة بالاتصال بالمحبوس
احتياطيا داخل السجن إلا بإذن كتابى من النيابة العامة ، وعلى مدير
السجن أو مأموره أن يدون فى دفتر يومية السجن اسم الشخص الذى سمح له
بذلك ، ووقت المقابلة وتاريخ الاذن ومضمونه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.